ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٤ - الحديث ٢٤٥
[الحديث ٢٤٥]
٢٤٥سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُحَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ وَ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا شَجَرَةَ الْإِذْخِرِ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا صَيْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهَا أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَيْ مَحَالَةِ النَّاضِحِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحِلُّ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَهُ فِيمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَ الْحَرَمِوَ هَذَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ الصَّيْدِ أَوْ كَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍوَ هَذَا أَيْضاً قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ غُلَامَهُ بِالصَّيْدِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَقَتَلَهُ فَعَلَى السَّيِّدِ الْفِدَاءُ
الحديث الخامس و الأربعون و المائتان:
قوله: و حرم رسول الله يمكن أن يقرأ بصيغة الفعل عطفا على" حرم الله" و بصيغة الاسم بالإضافة عطفا على حرمه.
و اختلف الأصحاب في حكم حرم المدينة، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره، و لا قتل صيد ما بين الحرتين منه، و به قطع في المنتهى، و أسنده إلى علمائنا. و قيل: بالكراهة، و هو اختيار المحقق.
و ربما قيل: بتحريم قطع الشجر و كراهة الصيد بين الحرتين، و الأول أحوط.
و في القاموس: اللوبة الحرة كاللابة، و حرم النبي صلى الله عليه و آله ما بين